ولو الحرم فقتله فلا شيء على المرسل ، ولا يؤكل الصيد ، أما عدم وجوب الجزاء فلأن العبرة في وجوب الضمان بحالة الإرسال ، إذ الإرسال هو السبب الموجب للضمان والإرسال وقع مباحا لوجوده في الحل فلا يتعلق به الضمان . أرسل كلبا في الحل على صيد في الحل فاتبعه الكلب ، فأخذه في
وأما حرمة أكل الصيد ; فلأن فعل الكلب ذبح للصيد ، وأنه حصل في الحرم فلا يحل أكله كما لو ذبحه آدمي إذ فعل الكلب لا يكون أعلى من فعل الآدمي .