ولو الحرم أو نصب له شركا فأصاب الكلب صيدا أو وقع في الشرك صيد فلا جزاء عليه ; لأن الإرسال على الذئب ، ونصب الشبكة له مباح ; لأن قتل الذئب مباح في الحل أرسل كلبا على ذئب في والحرم للمحرم والحلال جميعا ; لكونه من المؤذيات المبتدئة بالأذى عادة ، فلم يكن متعديا في التسبب فيضمن .