وإذا أدى قيمته يكره له الانتفاع بالقلوع والمقطوع    ; لأنه وصل إليه بسبب خبيث ، ولأن الانتفاع به يؤدي إلى استئصال نبات الحرم    ; لأنه إذا احتاج إلى شيء من ذلك يقلع ويقطع ويؤدي قيمته على ما ذكرنا في الصيد ، فإن باعه يجوز ويتصدق بثمنه ; لأنه ثمن مبيع حصل بسبب خبيث ، ولا بأس بقلع الشجر اليابس والانتفاع به . 
وكذا الحشيش اليابس ; لأنه قد مات وخرج عن حد النمو ، ولا يجوز رعي حشيش الحرم  في قول  أبي حنيفة   ومحمد    . 
وقال  أبو يوسف    : لا بأس بالرعي . 
وجه قوله : إن الهدايا تحمل إلى الحرم  ولا يمكن حفظها من الرعي ، فكان فيه ضرورة ، ولهما أنه لما منع من التعرض لحشيش الحرم  استوى فيه التعرض بنفسه وبإرسال البهيمة عليه ; لأن فعل البهيمة مضاف إليه كما في الصيد ، فإنه لما حرم عليه التعرض لصيده استوى فيه اصطياده بنفسه . 
وبإرسال الكلب كذا هذا . 
				
						
						
