وقال  أبو حنيفة    : لا بأس بإخراج حجارة الحرم  وترابه إلى الحل    ; لأن الناس يخرجون القدور من مكة  من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير ، ولأنه يجوز استهلاكه باستعماله فيالحرم  ، فيجوز إخراجه إلى الحل ، وعن  ابن عباس   وابن عمر  رضي الله عنهما كراهة ذلك بقوله عز وجل { أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا    } جعل الله تعالى نفس الحرم  آمنا ; ولأن الحرم  لما أفاد الأمن لغيره فلأن يفيد لنفسه أولى . 
				
						
						
