ولو جامع بعد الوقوف بعرفة  ثم جامع  إن كان في مجلس واحد ، لا يجب عليه إلا بدنة واحدة وإن كان في مجلسين يجب عليه بدنة للأول وللثاني شاة على قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف  ، وعلى قول  محمد  إن كان ذبح للأول بدنة يجب للثاني شاة وإلا فلا يجب ، وهو على ما ذكرنا من الاختلاف فيما قبل الوقوف هذا إذا لم يرد بالجماع بعد الجماع رفض الإحرام فأما إذا أراد به رفض الإحرام ، والإحلال فعليه كفارة واحدة في قولهم جميعا سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس مختلفة ، لأن الكل مفعول على وجه واحد فلا يجب بها إلا كفارة واحدة كالإيلاجات في الجماع الواحد . 
				
						
						
