( فصل ) :
ثم الحج كما هو واجب بإيجاب الله تعالى ابتداء على من استجمع شرائط الوجوب - وهو حجة الإسلام - فقد يجب بإيجاب الله تعالى لكن بناؤه على وجود سبب الوجوب من العبد وهو النذر بأن يقول لله علي حجة لأن النذر من أسباب الوجوب في العبادات والقرب المقصودة قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } وكذا لو قال علي حجة فهذا . من نذر أن يطيع الله فليطعه
وقوله : لله علي حجة سواء ; لأن الحج لا يكون إلا لله تعالى ، وسواء كان النذر مطلقا أو معلقا بشرط بأن قال : إن فعلت كذا فلله علي أن أحج حتى يلزمه الوفاء به إذا وجد الشرط ، ولا يخرج عنه بالكفارة في ظاهر الرواية عن ، وسنذكر إن شاء الله تعالى المسألة في كتاب النذر . أبي حنيفة
ولو : أو قال علي إحرام صح وعليه حجة أو عمرة ، والتعيين إليه وكذا إذا ذكر لفظا يدل على التزام الإحرام بأن قال : لله علي المشي إلى قال : لله علي إحرام بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة جاز ، وعليه حجة أو عمرة ولو قال إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام لم يصح ولا يلزمه شيء في قول . أبي حنيفة
وعندهما يصح ويلزمه حجة أو عمرة ، ولو قال : إلى الصفا والمروة لا يصح في قولهم جميعا .
ولو قال : علي الذهاب إلى بيت الله أو الخروج أو السفر أو الإتيان لا يصح في قولهم ، ودلائل هذه المسائل تذكر إن شاء الله في كتاب النذر ، فإنه كتاب مفرد ، وإنما نذكر ههنا بعض ما يختص بالحج .