( وأما ) سننها  فما ذكرنا في الحج غير أنه إذا استلم الحجر  يقطع التلبية عند أول شوط من الطواف عند عامة العلماء . 
وقال  مالك    : إن كان إحرامه للعمرة من المدينة  يقطع التلبية إذا دخل الحرم  ، وإن كان إحرامه لها من مكة  يقطع إذا وقع بصره على البيت ، والصحيح قول العامة لما روي عن  ابن عباس  رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر    } وعن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده رضي الله عنهم { أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر في ذي القعدة وكان يلبي في ذلك حتى يستلم الحجر    } ولأن استلام الحجر  نسك ودخول الحرم  ووقوع البصر على البيت  ليس بنسك فقطع التلبية عندنا هو نسك أولى ، ولهذا يقطع التلبية في الحج عند الرمي ; لأنه نسك كذا هذا والله أعلم . 
				
						
						
