ومنها إسلام أحد الزوجين في دار الحرب لكن لا تقع الفرقة في الحال بل تقف على مضي ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض ، وإن كانت ممن لا تحيض ثلاثة أشهر ، فإن أسلم الباقي منهما في هذه المدة ، فهما على النكاح ، وإن لم يسلم حتى مضت المدة وقعت الفرقة ; لأن الإسلام لا يصلح سببا لثبوت الفرقة بينهما ، ونفس الكفر أيضا لا يصلح سببا لما ذكرنا من المعنى فيما تقدم ، ولكن يعرض الإسلام على الآخر ، فإذا أبى حينئذ يفرق ، وكانت الفرقة حاصلة بالإباء ، ولا يعرف الإباء إلا بالعرض ، وقد امتنع العرض لانعدام الولاية ، وقد مست الحاجة إلى التفريق إذ المشرك لا يصلح لنكاح المسلمة ، فيقام شرط البينونة ، وهو مضي ثلاث حيض إذ هو شرط البينونة في الطلاق الرجعي مقام العلة ، وإقامة الشرط مقام العلة عند تعذر اعتبار العلة جائز في أصول الشرع ، فإذا مضت مدة العدة ، وهي ثلاث حيض صار مضي هذه المدة بمنزلة تفريق القاضي .
وتكون فرقة بطلاق على قياس قول أبي حنيفة ومحمد وعلى قياس قول أبي يوسف بغير طلاق ; لأنه فرقة بسبب الإباء حكما وتقديرا .
وإذا وقعت الفرقة بعد مضي هذه المدة هل تجب العدة بعد مضيها ؟ بأن كانت المرأة هي المسلمة ، فخرجت إلى دار الإسلام ، فتمت الحيض في دار الإسلام لا عدة عليها عند أبي حنيفة ، وعندهما عليها العدة ، والمسألة مذكورة فيما تقدم ، وإن كان المسلم هو الزوج ; فلا عدة عليها بالإجماع ; لأنها حربية .


