ومنها الرضاع الطارئ على النكاح كمن تزوج صغيرة ، فأرضعتها أمه بانت منه ; لأنها صارت أختا له من جهة الرضاع .
وكذا إذا تزوج صبيتين رضيعتين ، فجاءت امرأة ، فأرضعتهما بانتا منه ; لأنهما صارتا أختين وحرمة الأخت من الرضاع يستوي فيها السابق والطارئ .
وكذا حرمة الجمع بين الأختين من الرضاعة ، ونذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالرضاع المقارن والطارئ من المسائل في كتاب الرضاع .


