( وأما ) الكلام في مقداره فأقله غير مقدر بلا خلاف حتى أنها إذا ولدت ، ونفست وقت صلاة لا تجب عليها تلك الصلاة ، لأن النفاس دم الرحم وقد قام الدليل على كون القليل منه خارجا من الرحم ، وهو شهادة الولادة ، ومثل هذه الدلالة لم يوجد في باب الحيض فلم يعرف القليل منه أنه من الرحم فلم يكن حيضا على أن قضية القياس أن لا يتقدر أقل الحيض أيضا كما قال إلا أنا عرفنا التقدير ، ثم بالتوقيف ، ولا توقيف ههنا ، فلا يتقدر فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت ، وصلت بناء على الظاهر لأن معاودة الدم موهوم ، فلا يترك المعلوم بالموهوم . مالك
وما ذكر من الاختلاف بين أصحابنا في فذاك في موضع آخر ، وهو أن المرأة أقل النفاس فعند إذا طلقت بعد ما ولدت ، ثم جاءت وقالت : نفست ثم طهرت ، ثلاثة أطهار وثلاث حيض فبكم تصدق في النفاس لا تصدق إذا ادعت في أقل من خمسة عشر يوما ، وعند أبي حنيفة لا تصدق في أقل من أحد عشر يوما وعند أبي يوسف تصدق فيما ادعت ، وإن كان قليلا على ما يذكر في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . محمد