وقال عن ابن سماعة : إذا محمد لا يحنث وإن كان في صحن الدار يحنث ; لأنه لا يكون داخلا عليه إلا إذا شاهده . حلف لا يدخل على فلان هذه الدار فدخل الدار وفلان في بيت من الدار
ألا ترى أن السقاء يدخل دار الأمير ولا يقال إنه دخل على الأمير ، وفي الأول شاهده وفي الثاني لم يشاهده ، وكذا لو حلف لا يدخل على فلان هذه القرية أنه لا يكون داخلا عليه إلا إذا دخل في بيته وتخصيص القرية يمنع وقوع الحنث بالدخول في غيرها .
وقال ابن رستم عن : إذا قال : والله لا أدخل على فلان ولم يذكر بيتا ولا غيره فدخل فسطاطا أو دارا حنث وهذا محمول على أن من عادة فلان أن يدخل عليه في الفساطيط وإن دخل عليه في المسجد أو محمد الكعبة أو الحمام لا يحنث ; لأن المقصود بهذه اليمين الامتناع من الدخول في المواضع التي يكرم الناس بالدخول عليه فيها وهذا لا يوجد في الحمام والكعبة والمسجد .
قال : ولو دخل على فلان بيته وهو يريد رجلا غيره يزوره لم يحنث ; لأنه لم يدخل على فلان لما لم يقصده ، وإن لم يكن له نية حنث ; لأنه يكون داخلا على كل من في الدار فيحنث كمن حلف لا يسلم على رجل فسلم على جماعة وهو فيهم ولا نية له . محمد
قال بشر : سمعت يقول فيمن أبا يوسف وقع الطلاق ; لأن الواو لا تقتضي الترتيب ; لأنها للجمع المطلق ولا عادة في تقدم أحد الشرطين على الآخر فيتعلق الطلاق بوجودهما من غير مراعاة الترتيب ، وكذلك القيام والقعود والسكوت والكلام والصوم والإفطار ونحو ذلك لما قلنا ، ولو قال لها إن حضت وطهرت فأنت طالق فطهرت من هذا الحيض ثم حاضت لم يقع الطلاق حتى تطهر ، ولا يقع الطلاق في هذا الموضع حتى يتقدم الحيض الطهر ، وكذلك إذا قال لها إذا حبلت وولدت وهي حبلى ، وكذلك إذا قال إذا زرعت [ ص: 42 ] وحصدت لا بد من تقدم الزرع الحصاد ، والحمل الولادة ، والحيض الطهر ; لأن أحد الأمرين يتعقب الآخر عادة فلزم مراعاة الترتيب بالعادة ، ولو قال لامرأته إن تزوجتك وطلقتك فعبدي حر ولا نية له فطلقها واحدة بائنة ثم تزوجها عتق عبده ; لأنها لا تحتمل التزوج للحال لكونها زوجة له وتحتمل الطلاق فيراعى فيه معنى الجمع المطلق لا الترتيب ، ومتى طلقها وتزوجها فقد جمع بينهما فوجد الشرط . قال لامرأته إن دخلت هذه الدار وخرجت منها فأنت طالق فاحتملها إنسان وهي كارهة فأدخلها ثم خرجت من قبل نفسها ثم دخلتها ولم تخرج