ولو فإن ذلك يقع على الخبز واللحم والفاكهة سوى التمر ونحو ذلك ، ويقع على ما يؤكل على سبيل الإدام مع الخبز لأن الطعام في اللغة اسم لما يطعم إلا أنه في العرف اختص بما يؤكل بنفسه أو مع غيره عادة ولا يقع على الهليلج والسقمونيا وإن كان ذلك مطعوما في نفسه لأنه لا يؤكل عادة ، وإن حلف لا يأكل طعاما يحنث لأن العادة قد جرت بأكل هذه الأشياء مع الخبز إداما له . حلف لا يأكل من طعام فلان فأخذ من خله أو زيته أو كامخه أو ملحه فأكل بطعام نفسه
قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } فكان طعاما عرفا فيحنث ، فإن أخذ من نبيذ فلان أو مائه فأكل به خبزا لا يحنث لأنه لا يؤكل مع الخبز عادة فلا يسمى طعاما . نعم الإدام الخل
وكذا قال : الخل طعام والنبيذ والماء شراب . أبو يوسف
وقال : الخل والملح طعام لما ذكرنا أن الخل والملح مما يؤكل مع غيره عادة ، والنبيذ والماء لا يؤكل عادة . محمد
ولو فإنه يقع على الحنطة ودقيقها ، وكان ينبغي في القياس أن يقع على جميع المطعومات كما في اليمين على الأكل إلا أن في الاستحسان يقع على الحنطة ودقيقها لأن البيع لا يتم بنفسه بل بالبائع ، وبائع الحنطة يسمى بائع الطعام في العرف ، والأكل يتم بنفسه فيعتبر نفس الأكل دون غيره وصار هذا كمن حلف لا يشتري طعاما لم يحنث لأن بائعه لا يسمى حدادا ، ولو حلف لا يمس حديدا فمس سيفا يحنث لأن المس فعل يتم بنفسه وعلى هذا باب الزيادات . حلف لا يشتري حديدا فاشترى سيفا