( فصل ) :
وأما فنحو أن يقول " أنت طالق للبدعة ، أو أنت طالق طلاق البدعة ، أو طلاق الجور أو طلاق المعصية أو طلاق الشيطان فإن نوى ثلاثا ، فهو ثلاث لأن إيقاع الثلاث في طهر واحد لا جماع فيه والواحدة في طهر جامعها فيه بدعة ، الألفاظ التي يقع بها طلاق البدعة بدعة فإذا نوى به الثلاث فقد نوى ما يحتمله كلامه فصحت وروى والطلاق في حالة الحيض هشام عن أنها واحدة يملك بها الرجعة لأن البدعة لم يجعل لها وقت في الشروع لتنصرف الإضافة إليه فيلغو قوله للبدعة ويبقى قوله أنت طالق فيقع به تطليقة واحدة رجعية ، وكذلك إذا قال : أنت طالق طلاق الجور أو طلاق المعصية أو طلاق الشيطان ونوى الثلاث وإن لم تكن له نية فإن كان في طهر جامعها فيه أو في حالة الحيض وقع من ساعته وإن لم يكن لا يقع للحال ما لم تحض أو يجامعها في ذلك الطهر والله عز وجل أعلم . محمد