وأما كون الزوج طائعا فليس بشرط عند أصحابنا وعند شرط حتى يقع الشافعي عندنا وعنده لا يقع ونذكر المسألة في كتاب الإكراه إن شاء الله تعالى وذكر طلاق المكره محمد بإسناده { أن امرأة اعتقلت زوجها وجلست على صدره ومعها شفرة فوضعتها على حلقه ، وقالت : لتطلقني ثلاثا أو لأنفذنها فناشدها الله أن لا تفعل فأبت فطلقها ثلاثا فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قيلولة في الطلاق } .