( فصل ) :
أما فالكلام فيه يقع في مواضع في بيان صفة هذا التفويض ، وهو جعل الأمر باليد ، وفي بيان حكمه ، وفي بيان شرط ثبوت الحكم ، وفي بيان شرط بقائه وما يبطل به وما لا يبطل ، وفي بيان صفة الحكم الثابت وفي بيان ما يصلح جواب الأمر باليد من الألفاظ وبيان حكمها إذا وجدت أما بيان صفته فهو أنه لازم من جانب الزوج حتى لا يملك الرجوع عنه ولا نهي المرأة عما جعل إليها ولا فسخ ذلك ; لأنه ملكها الطلاق ومن ملك غيره شيئا فقد زالت ولايته من الملك فلا يملك إبطاله بالرجوع والنهي والفسخ بخلاف البيع فإن الإيجاب من البائع ليس بتمليك ، بل هو أحد ركني البيع فاحتمل الرجوع عنه ولأن الطلاق بعد وجوده لا يحتمل الرجوع والفسخ فكذا بعد إيجابه بخلاف البيع فإنه يحتمل الفسخ بعد تمامه فيحتمل الفسخ والرجوع بعد إيجابه أيضا ; ولأن هذا النوع من التمليك فيه معنى التعليق فلا يحتمل الرجوع عنه . قوله : أمرك بيدك
والفسخ كسائر التعليقات المطلقة بخلاف البيع فإنه ليس فيه معنى التعليق رأسا وكذلك لو قام هو عن المجلس لا يبطل الجعل ; لأن قيامه دليل الإبطال لكونه دليل الإعراض فإذا لم يبطل بصريح إبطاله كيف يبطل بدليل الإبطال بخلاف البيع إذا أوجب البائع ثم قام قبل قبول المشتري أنه يبطل الإيجاب ; لأن البيع يبطل بصريح الإبطال فجاز أن يبطل بدليل الإبطال .
وأما من جانب المرأة فإنه غير لازم ; لأنه لما جعل الأمر بيدها فقد خيرها بين اختيارها نفسها في التطليق وبين اختيارها زوجها ، والتخيير بنا في اللزوم .