ولو ، أو إن لم أكلم فلانا سنة فأنت طالق فمضت السنة قبل أن يدخلها أو يكلمه يقع الطلاق ، وعلى هذا يخرج الإيلاء بأن قال لها : إن لم أدخل هذه الدار سنة فأنت طالق أنه يقع طلقة بائنة ; لأن الإيلاء في الشرع جعل تعليق الطلاق بشرط عدم الفيء إليها في أربعة أشهر ، وهو المعني بالتعليق الحكمي ; لأن الشرع جعل الإيلاء في حق أحد الحكمين - وهو البر - تعليق الطلاق بشرط البر في المدة كأنه قال لها : إن لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق بائن قال الله تعالى : { قال لامرأته الحرة : والله لا أقربك أربعة أشهر [ ص: 132 ] فمضت المدة ولم يقربها وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } فإذا مضت المدة والمرأة في ملكه أو في العدة يقع وإلا فلا كما في التعليق الحكمي على ما ذكرنا ، وله حكم آخر وهو الحنث عند القربان وسنذكره بحكمه في موضعه .