( وأما ) استيعاب العضوين بالتيمم  فهل هو من تمام الركن ؟ لم يذكره في الأصل نصا ، لكنه ذكر ما يدل عليه ، فإنه قال : إذا ترك ظاهر كفيه لم يجزه ، ونص  الكرخي  أنه إذا ترك شيئا من مواضع التيمم قليلا ، أو كثيرا لا يجوز ، وذكر الحسن  في المجرد عن  أبي حنيفة  أنه إذا يمم الأكثر جاز . 
وجه رواية الحسن  أن هذا مسح ، فلا يجب فيه الاستيعاب كمسح الرأس ما ذكر في الأصل أن الأمر بالمسح في باب التيمم تعلق باسم الوجه ، واليد ، وأنه يعم الكل ، ولأن التيمم بدل عن الوضوء ، والاستيعاب في الأصل من تمام الركن ، فكذا في البدل ، وعلى ظاهر الرواية يلزم تخليل الأصابع ونزع الخاتم  ، ولو ترك لم يجز ، وعلى رواية الحسن  لا يلزم ، ويجوز ، ويمسح المرفقين مع الذراعين عند أصحابنا الثلاثة   خلافا  لزفر  حتى أنه لو كان مقطوع اليدين من المرفق يمسح موضع القطع  عندنا خلافا له ، والكلام فيه كالكلام في الوضوء وقد مر ، والله أعلم . 
				
						
						
