وأما فهو قول أو فعل يدل على الرجعة : أما القول فنحو أن يقول لها : راجعتك أو رددتك أو رجعتك أو أعدتك أو راجعت امرأتي أو راجعتها أو رددتها أو أعدتها ، ونحو ذلك ; لأن الرجعة رد ، وإعادة إلى الحالة الأولى ، ولو قال لما نكحتك أو تزوجتك كان رجعة في ظاهر الرواية . ركن الرجعة
وروي عن أنه لا يكون رجعة ; وجه هذه الرواية أن النكاح بعد الطلاق الرجعي قائم من كل وجه فكان قوله : نكحتك إثبات الثابت ، وأنه محال فلم يكن مشروعا فكان ملحقا بالعدم شرعا فلم يكن رجعة بخلاف قوله راجعتك ; لأن ذلك ليس بإثبات النكاح بل هو استيفاء النكاح الثابت ، وأنه محل للاستيفاء ; لأنه انعقد سبب زواله ، والرجعة فسخ السبب ، ومنع له عن العمل فيصح . أبي حنيفة
وجه ظاهر الرواية أن النكاح ، وإن كان ثابتا حقيقة لكن المحل لا يحتمل الإثبات فيجعل مجازا عن استيفاء الثابت لما بينهما من المشابهة تصحيحا لتصرفه بقدر الإمكان وقد قيل في أحد تأويلي قوله تعالى { ، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } أي : أزواجهن أحق بنكاحهن في العدة من غيرهم من الرجال ، والنكاح المضاف إلى المطلقة طلاقا رجعيا فدل على ثبوت الرجعية بالنكاح .
وأما فهو أن يجامعها أو يمس شيئا من أعضائها لشهوة أو ينظر إلى فرجها عن شهوة أو يوجد شيء من ذلك ههنا على ما بينا ، ، ووجه دلالة هذه الأفعال على الرجعة ما ذكرنا فيما تقدم ، وهذا عندنا ، فأما عند الفعل الدال على الرجعة ، فلا تثبت الرجعة إلا بالقول بناء على أصل ما ذكرناه والله - عز وجل - أعلم . الشافعي