وإنما ، وهو أن تنكح زوجا غيره لقوله تعالى { تنتهي الحرمة وتحل للزوج الأول بشرائط منها النكاح حتى تنكح زوجا غيره } نفى الحل ، وحد النفي إلى غاية التزوج بزوج آخر ، والحكم الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية ، فلا تنتهي الحرمة قبل التزوج ، فلا يحل للزوج الأول قبله ضرورة ، وعلى هذا يخرج ما إذا أنها لا تحل لزوجها لعدم النكاح ، وكذا إذا وطئها المولى بملك اليمين بأن وطئها إنسان بالزنا أو بشبهة لا تحل لزوجها ; ; لأن الله تعالى نفى الحل إلى غاية ، فلا ينتهي النفي قبل وجود النكاح ولم يوجد ، وكذا روي عن حرمت أمته المنكوحة على زوجها حرمة غليظة وانقضت عدتها فوطئها المولى رضي الله عنه أنه قال في هذه المسألة : ليس بزوج يعني : المولى . علي
وروي أن سئل عن ذلك ، وعنده عثمان علي رضي الله عنهما فرخص في ذلك ، وزيد بن ثابت عثمان وقالا : هو زوج ، فقام ، وزيد مغضبا كارها لما قالا وقد روي أنه قال : ليس بزوج ، . علي
وكذا إن اشتراها الزوج قبل أن تنكح زوجا غيره لم تحل له بملك اليمين ، وكذا إذا أعتقت لما قلنا .