الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وإن كان الزوجان مملوكين فحكم الواحدة الثانية لا يختلف .

                                                                                                                                وأما حكم الاثنتين فحكمهما في المملوكين ما هو حكم الثلاث في الحرين بلا خلاف ; لقوله صلى الله عليه وسلم { طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان } وقوله صلى الله عليه وسلم يطلق العبد ثنتين ثنتين وإن كان أحدهما حرا والآخر مملوكا فيعتبر فيه جانب النساء عندنا ، وعند الشافعي جانب الرجال ، بناء على أن اعتبار الطلاق بهن عندنا ، وعنده بهم لا بهن ، والمسألة قد تقدمت ، والله - عز وجل - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية