وإن فحكم الواحدة الثانية لا يختلف . كان الزوجان مملوكين
وأما حكم الاثنتين فحكمهما في المملوكين ما هو حكم الثلاث في الحرين بلا خلاف ; لقوله صلى الله عليه وسلم { } وقوله صلى الله عليه وسلم يطلق العبد ثنتين طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان فيعتبر فيه جانب النساء عندنا ، وعند ثنتين وإن كان أحدهما حرا والآخر مملوكا جانب الرجال ، بناء على أن اعتبار الطلاق بهن عندنا ، وعنده بهم لا بهن ، والمسألة قد تقدمت ، والله - عز وجل - أعلم . الشافعي