ذكر ولو حملت المعتدة في عدتها أن من حملت في عدتها فالعدة أن تضع حملها ولم يفصل بين المعتدة عن طلاق أو وفاة وقد فصل الكرخي بينهما فإنه قال فيمن مات عن امرأته وهو صغير أو كبير ثم حملت بعد موته فعدتها الشهور ، فهذا نص على أن عدة المتوفى عنها زوجها لا تنتقل بوجود الحمل من الأشهر إلى وضع الحمل ، قال : وإن كانت في عدة الطلاق فحبلت بعد الطلاق وعلم بذلك فعدتها أن تضع حملها . محمد
وجه ما ذكره أن وضع الحمل أصل العدد ; لأن العدة وضعت لاستبراء الرحم ، ولا شيء أدل على براءة الرحم من وضع الحمل فيجب أن يسقط معه ما سواه كما تسقط الشهور مع الحيض ، والصحيح ما ذكره الكرخي أن عدة المتوفى عنها زوجها لا تتغير بوجود الحمل بعد الوفاة ولا تنتقل من الأشهر إلى وضع الحمل بخلاف عدة الطلاق . محمد
وجه الفرق بين العدتين أن عدة الوفاة إنما وجبت لاستبراء الرحم بدليل أنها تتأدى بالأشهر مع وجود الحيض وكذا تجب قبل الدخول ، وإنما وجبت لإظهار التأسف على فوت نعمة النكاح ، وكان الأصل في هذه العدة هو الأشهر إلا إذا كانت حاملا وقت الوفاة فيتعلق بوضع الحمل فإذا كانت حاملا بقيت على حكم الأصل فلا تتغير بوجود الحمل فلا تنتقل ، بخلاف عدة الطلاق فإن المقصود منها الاستبراء ، ووضع الحمل أصل في الاستبراء فإذا قدرت عليه سقط ما سواه ، أو يحمل ما ذكره على الخصوص وهي التي حبلت في عدة الطلاق ، وذكر العام على إرادة الخاص متعارف . الكرخي
وقال في عدة الطلاق : إنها إذا حبلت فإن لم يعلم أنها حبلت بعد الطلاق ثم جاءت بولد لأكثر من سنتين فقد حكمنا بانقضاء عدتها بعد الوضع لستة أشهر حملا لأمرها على الصلاح إذ الظاهر من حال المسلمة أن لا تتزوج في عدتها فيحكم بانقضاء عدتها قبل التزوج ، والله الموفق . محمد