الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) أن يكون التراب طاهرا فلا يجوز التيمم بالتراب النجس لقوله تعالى { فتيمموا صعيدا طيبا } ولا طيب مع النجاسة ولو تيمم بأرض قد أصابتها نجاسة فجفت وذهب أثرها لم يجز في ظاهر الرواية وروى ابن الكاس النخعي عن أصحابنا أنه يجوز ، وجه هذه الرواية أن النجاسة قد استحالت أرضا بذهاب أثرها ; ولهذا جازت الصلاة عليها ; فيجوز التيمم بها أيضا ( ولنا ) أن إحراق الشمس ونسف الأرض أثرها في تقليل النجاسة دون استئصالها .

                                                                                                                                والنجاسة وإن قلت تنافي وصف الطهارة فلم يكن إتيانا بالمأمور به فلم يجز ، فأما النجاسة القليلة فلا تمنع جواز الصلاة عند أصحابنا ولا يمتنع أن يعتبر القليل من النجاسة في بعض الأشياء دون البعض ، ألا ترى أن النجاسة القليلة لو وقعت في الإناء تمنع جواز الوضوء به ، ولو أصابت الثوب لا تمنع جواز الصلاة ، ولو تيمم جنب أو محدث من مكان ، ثم تيمم غيره من ذلك المكان أجزأه ; لأن التراب المستعمل ما التزق بيد المتيمم الأول لا ما بقي على الأرض ، فنزل ذلك منزلة ماء فضل في الإناء بعد وضوء الأول أو اغتساله به ، وذلك طهور في حق الثاني كذا هذا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية