وأما قال أصحابنا : عليها عدة مستأنفة وقال المطلقة الرجعية إذا راجعها الزوج ثم طلقها قبل الدخول بها في أحد قوليه : إنها تكمل العدة . الشافعي
وجه قوله أنها تعتد عن الطلاق الأول لا عن الثاني ; لأن الثاني طلاق قبل الدخول فلا يوجب العدة ، ولنا أن الطلاق الثاني طلاق بعد الدخول ; لأن الرجعة ليست إنشاء النكاح بل هي فسخ الطلاق ومنعه عن العمل بثبوت البينونة بانقضاء العدة فكانت مطلقة بالطلاق الثاني بعد الدخول فتدخل تحت قوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } .