وإذا ثم جاء زوجها الأول فهي امرأته ; لأنها كانت منكوحته ولم يعترض على النكاح شيء من أسباب الفرقة فبقيت على النكاح السابق ولكن لا يقربها حتى تنقضي عدتها من الثاني . نعي إلى المرأة زوجها فاعتدت وتزوجت وولدت
وأما الولد فقد اختلف فيه قال : هو للأول . أبو حنيفة
وقال : إن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر من حين وطئها الثاني فهو للأول ، وإن كانت ولدته لستة أشهر أو أكثر فهو للثاني ، وقال أبو يوسف إن كانت ولدته لسنتين من حين وطئها الثاني فهو للأول ، وإن كانت ولدته لأكثر من سنتين فهو للثاني وجه قول محمد أنها إذا كانت ولدته لسنتين من حين وطئها الثاني أمكن حمله على الفراش الصحيح ; لأن الولد يبقى في البطن إلى سنتين فيحمل عليه وإذا كانت ولدته إلى سنتين فيحمل عليه وإذا كانت ولدته لأكثر من سنتين لم يمكن حمله على الفراش الصحيح ; لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين فيحمل على الفراش الفاسد ضرورة . محمد
وجه قول أنها إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من حين وطئها الثاني تيقنا أنه ليس من الثاني ; لأن المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهر وأمكن حمله على الفراش فيحمل عليه وإذا ولدت لستة أشهر أو أكثر فالظاهر أنه من الثاني . أبي يوسف
وجه قول أن الفراش الصحيح للأول فيكون الولد للأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم { أبي حنيفة } ومطلق الفراش ينصرف إلى الصحيح ، والله الموفق للصواب . الولد للفراش