وإن كانت فإن لم يكن الزوج أقر بالحبل ولا كان الحبل ظاهرا لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين أو رجل [ ص: 217 ] وامرأتين على الولادة في قول معتدة من طلاق بائن أو من وفاة فجاءت بولد إلى سنتين فأنكر الزوج الولادة أو ورثته بعد وفاته وادعت هي . أبي حنيفة
وعندهما يثبت بشهادة القابلة .
وجه قولهما أن النكاح بعد الطلاق البائن والوفاة باق في حق الفراش فلا حاجة إلى ما يثبت به النسب كما في حال قيام النكاح ، وإنما الحاجة إلى الولادة وتعيين الولد وذلك يثبت بشهادة القابلة كما في حال قيام النكاح أن الفراش لا يبقى بعد الولادة لانقطاع النكاح بجميع علائقه بانقضاء العدة بالولادة وتصير أجنبية ، فكان القضاء بثبوت الولادة بشهادة القابلة قضاء بثبوت النسب لولد الأجنبية بشهادة النساء ، ولا يجوز ذلك ولا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، وإن كان الزوج قد أقر بالحبل أو كان الحبل ظاهرا فالقول قولها في الولادة . ولأبي حنيفة
وإن لم تشهد لها قابلة في قول وعندهما لا تثبت الولادة بدون شهادة القابلة ، والكلام في الطرفين على النحو الذي ذكرنا . أبي حنيفة
وإن كانت معتدة من طلاق رجعي فكذلك ذكره في كتاب الدعوى وسوى بين الرجعي والبائن ; لأنها بعد انقضاء العدة أجنبية في الفصلين جميعا فلا تصدق على الولادة إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند إذا لم يكن الزوج مقرا بالحبل ولا كان الحبل ظاهرا . أبي حنيفة
وإن كان قد أقر بالحبل أو كان الحبل ظاهرا فهو على الاختلاف الذي ذكرنا .