( فصل ) :
وأما فمنها أن يكون من جنس النساء حتى لو الذي يرجع إلى المظاهر به لا يصح ; لأن الظهار عرفا موجبا بالشرع ، والشرع إنما ورد بها فيما إذا كان المظاهر به امرأة . قال لها : أنت علي كظهر أبي أو ابني
ومنها أن يكون عضوا لا يحل له النظر إليه من الظهر والبطن والفخذ والفرج حتى لو شبهها برأس أمه أو بوجهها أو يدها أو رجلها لا يصير مظاهرا ; لأن هذه الأعضاء من أمه يحل له النظر إليها .
ومنها أن تكون هذه الأعضاء من امرأة يحرم نكاحها عليه على التأبيد سواء حرمت عليه بالرحم كالأم والبنت والأخت وبنت الأخ والأخت والعمة والخالة ، أو بالرضاع ، أو بالصهرية كامرأة أبيه وحليلة ابنه ; لأنه يحرم عليه نكاحهن على التأبيد ، وكذا أم امرأته سواء كانت امرأته مدخولا بها أو غير مدخول بها ; لأن نفس العقد على البنت محرم للأم فكانت محرمة عليه على التأبيد .
وأما بنت امرأته فإن كانت امرأته مدخولا بها فكذلك ; لأنه إذا دخل بها فقد حرمت عليه ابنتها على التأبيد ، وإن كانت غير مدخول بها لا يصير مظاهرا لعدم الحرمة على التأبيد ، ولو قال شبهها بظهر امرأة زنى بها أبوه أو ابنه هو مظاهر وقال أبو يوسف : ليس بمظاهر بناء على أن قاضيا لو قضى بجواز نكاح امرأة زنى بها أبوه أو ابنه لا ينفذ قضاؤه عند محمد حتى لو رفع قضاؤه إلى قاض آخر أبطله فكانت محرمة النكاح على التأبيد ، وعند أبي يوسف ينفذ قضاؤه وليس للقاضي الثاني أن يبطله إذا رفع إليه فلم تكن محرمة على التأبيد . محمد
( وجه ) قول أن حرمة نكاح موطوءة الأب منصوص عليها قال الله تعالى { أبي يوسف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } ; لأن النكاح في اللغة الضم وحقيقة الضم في الوطء فلم يكن هذا محل الاجتهاد إذ الاجتهاد المخالف للنصوص باطل فالقضاء بالجواز يكون مخالفا للنص فكان باطلا بخلاف ما إذا شبهها بامرأة قد فرق بينه وبينها باللعان أنه لا يكون مظاهرا ، وإن كان لا يجوز له نكاحها عندي ; لأنه لو حكم بجواز نكاحها جاز لأن حرمة نكاحها غير منصوص عليه فلم تكن محرمة على التأييد .
وجه قول أن جواز نكاح هذه المرأة مجتهد فيه ظاهر الاجتهاد ، وإنه جائز عند محمد وقد ظهر الاختلاف فيه في الشافعي السلف فكان محل الاجتهاد ، وظاهر النص محتمل التأويل فكان للاجتهاد فيه مساغا وللرأي مجالا .
ولو لم يكن مظاهرا ; لأن هذا فصل مجتهد فيه ظاهر الاجتهاد في شبهها بظهر امرأة هي أم المزني بها أو بنت المزني بها السلف فلم تكن المرأة المظاهر بها محرمة على التأبيد لم يكن مظاهرا عند ولو قبل أجنبية بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم شبه زوجته بابنتها ، قال ولا يشبه هذا الوطء ، الوطء أبين وأظهر عنى بذلك لو شبه زوجته ببنت موطوءته فلا يصير مظاهرا فهذا أولى ; لأن التقبيل واللمس والنظر إلى الفرج سبب مفض إلى الوطء فكان دون حقيقة الوطء فلما لم يصر مظاهرا بذلك فبهذا أولى . أبي حنيفة
وعند يكون مظاهرا ; لأن الحرمة بالنظر منصوص عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم { أبي يوسف } وعلى هذا يخرج ما إذا شبهها بامرأة محرمة عليه في الحال وهي ممن تحل له في حال [ ص: 234 ] أخرى كأخت امرأته أو امرأة لها زوج أو مجوسية أو مرتدة أنه لا يكون مظاهرا ; لأنها غير محرمة على التأبيد والله أعلم . : من كشف خمار امرأة أو نظر إلى فرجها حرمت عليه أمها وابنتها