( فصل ) :
وأما بيان أو يبطل فحكم الظهار ينتهي بموت أحد الزوجين لبطلان محل حكم الظهار ولا يتصور بقاء الشيء في غير محله وينتهي بالكفارة وبالوقت إن كان موقتا وبيان ذلك أن الظهار لا يخلو إما أن كان مطلقا وإما أن كان موقتا فالمطلق كقوله : أنت علي كظهر أمي وحكمه لا ينتهي إلا بالكفارة ; لقوله صلى الله عليه وسلم لذلك المظاهر { ما ينتهي به حكم الظهار استغفر الله ولا تعد حتى تكفر } نهاه عن الجماع ومد النهي إلى غاية التكفير فيمتد إليها ولا يبطل ببطلان ملك النكاح ولا ببطلان حل المحلية حتى لا يحل له وطؤها والاستمتاع بها حتى يكفر . لو ظاهر منها طلاقا ثم طلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها
وكذا وكذا إذا كانت زوجته أمة فظاهر منها ثم اشتراها حتى بطل النكاح بملك اليمين ، . لو كانت حرة فارتدت عن الإسلام ولحقت بدار الحرب فسبيت ثم اشتراها
وكذا إذا في قول ظاهر منها ثم ارتدت عن الإسلام واختلفت الرواية عن أبي حنيفة على ما ذكرنا في الإيلاء وكذا أبي يوسف لا يحل له وطؤها بدون تقديم الكفارة عليه ; لأن الظهار قد انعقد موجبا حكمه وهو الحرمة والأصل أن التصرف الشرعي إذا انعقد مفيدا لحكمه وفي بقائه احتمال الفائدة أو وهم الفائدة يبقى لفائدة محتملة أو موهومة أصله الإباق الطارئ على البيع ، واحتمال العود ههنا قائم فيبقى وإذا بقي يبقى على ما انعقد عليه وهو ثبوت حرمة لا ترتفع إلا بالكفارة وإن كان موقتا بأن كان إذا طلقها ثلاثا فتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الأول صح التوقيت وينتهي بانتهاء الوقت بدون الكفارة عند عامة العلماء وهو أحد قولي قال : لها أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة ، وفي قوله الآخر وهو قول الشافعي يبطل التأقيت ويتأبد الظهار وجه قوله أن الظهار أخو الطلاق إذ هو أحد نوعي التحريم ، ثم تحريم الطلاق لا يحتمل التأقيت كذا تحريم الظهار ولنا أن تحريم الظهار أشبه بتحريم اليمين من الطلاق ; لأن الظهار تحله الكفارة كاليمين يحله الحنث ، ثم اليمين تتوقت كذا الظهار بخلاف الطلاق ; لأنه لا يحله شيء فلا يتوقت والله عز وجل أعلم . مالك