وكذا كل فيحرم على الرجل من يحرم بسبب المصاهرة من الفرق الأربع الذين وصفناهم في كتاب النكاح - يحرم بسبب الرضاع كما في النسب إلا أن الأم تحرم بنفس العقد على البنت إذا كان صحيحا ، والبنت لا تحرم إلا بالدخول بالأم كما في النسب وكذا أم زوجته وبنتها من زوج آخر من الرضاع كما في النسب ، وكذا تحرم جدات زوجته من أبيها وأمها وإن علون أو بنات بناتها وبنات أبنائها وإن سفلن من الرضاع على أب الرضاع وأب أبيه وإن علا كما في النسب ، وتحرم حليلة ابن الرضاع وابن ابن الرضاع وإن سفل على ابن الرضاع وابن ابنه وإن سفل كما في النسب ، وكذا يحرم بالوطء أم الموطوءة وبنتها من الرضاع على الواطئ ، وكذا جداتها وبنات بناتها كما في النسب منكوحة أب الرضاع وأب أبيه وإن علا وكذا على أجداده وإن علوا ، وعلى أبناء أبنائه وإن سفلوا كما في النسب سواء كان الوطء حلالا بأن كان بملك اليمين أو الوطء بنكاح فاسد أو شبهة نكاح ، أو كان بزنا عندنا ، وعند وتحرم الموطوءة على أب الواطئ وابنه من الرضاع : الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة فلا يوجب حرمة الرضاع والمسألة قد مرت في كتاب النكاح . الشافعي