ثم وجود الماء نوعان : ، وأنه ينقض التيمم وجوده من حيث الصورة والمعنى : وهو أن يكون مقدور الاستعمال له وهذا لا ينقض التيمم ، حتى لو ووجوده من حيث الصورة دون المعنى : وهو أن لا يقدر على استعماله لا يبطل تيممه ، كذا روي عن مر المتيمم على الماء الكثير وهو لا يعلم به ، أو كان غافلا أو نائما . أبي يوسف