( وأما ) نفقة البهائم  فلا يجبر عليها في ظاهر الرواية ولكنه يفتى فيما بينه وبين الله تعالى أن ينفق عليها . 
وروي عن  أبي يوسف  أنه يجبر عليها ; لأن في تركه جائعا تعذيب الحيوان بلا فائدة وتضييع المال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله ولأنه سفه لخلوه عن العاقبة الحميدة والسفه حرام عقلا ، وجه ظاهر الرواية أن الجبر على الحق يكون عند الطلب والخصومة من صاحب الحق ، ولا خصم ; فلا يجبر ولكن تجب فيما بينه وبين الله تعالى لما قاله  أبو يوسف    . 
وأما نفقة الجمادات كالدور والعقار فلا يجبر عليها لما قلنا ، ولا يفتى أيضا بالوجوب إلا أنه إذا كان هناك تضييع المال فيكره له ذلك ، والله عز وجل أعلم . 
				
						
						
