( وأما ) فلا يجبر عليها في ظاهر الرواية ولكنه يفتى فيما بينه وبين الله تعالى أن ينفق عليها . نفقة البهائم
وروي عن أنه يجبر عليها ; لأن في تركه جائعا تعذيب الحيوان بلا فائدة وتضييع المال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله ولأنه سفه لخلوه عن العاقبة الحميدة والسفه حرام عقلا ، وجه ظاهر الرواية أن الجبر على الحق يكون عند الطلب والخصومة من صاحب الحق ، ولا خصم ; فلا يجبر ولكن تجب فيما بينه وبين الله تعالى لما قاله أبي يوسف . أبو يوسف
وأما نفقة الجمادات كالدور والعقار فلا يجبر عليها لما قلنا ، ولا يفتى أيضا بالوجوب إلا أنه إذا كان هناك تضييع المال فيكره له ذلك ، والله عز وجل أعلم .