ولو لا يعتق عليه وكذا إذا ملك ابن العم أو العمة أو ابنتها أو ابن الخال أو الخالة أو بنتيهما لا يعتق ; لأن شرط العتق ملك ذي رحم محرم فلا بد من وجودهما أعني الرحم المحرم ففي الأول وجد المحرم بلا رحم وفي الثاني وجد الرحم بلا محرم فلا يثبت العتق وأهل الإسلام ملك حليلة ابنه أو منكوحة أبيه أو أمه من الرضاع وأهل الذمة في ذلك سواء لاستوائهم في حرمة قطع الرحم وأهلية الإعتاق وأهلية الملك ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم { } ; لأن العتق إن وقع بالشراء فالشراء إعتاق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { من ملك ذا رحم محرم فهو حر وولاء المعتق لمن عتق عليه } وإن وقع بالملك شرعا فالملك للمعتق عليه فكان الولاء له . الولاء لمن أعتق