وإذا عتق عليه قدر ما ملك في قول ملك شقصا من ذي رحم محرم منه وعند أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد يعتق كله كما لو أعتق شقصا من عبد له أجنبي ; لأن العتق يتجزأ عنده وعندهم لا يتجزأ ، وزفر فهذا لا يخلو : إما أن ملكاه بسبب لهما فيه صنيع ، وإما إن ملكاه بسبب لا صنيع لهما فيه . ولو ملك رجلان ذا رحم محرم من أحدهما حتى عتق عليه
فإن ملكاه بسبب لهما فيه صنع بأن ملكاه بالشراء أو بقبول الهبة أو الصدقة أو الوصية لا يضمن من عتق عليه لشريكه شيئا موسرا كان أو معسرا في قول ولكن يسعى له العبد في نصيبه وعند أبي حنيفة أبي يوسف يضمن الذي عتق عليه نصيبه إن كان موسرا وعلى هذا الخلاف إذا باع رجل نصف عبده من ذي رحم محرم من عبده أو وهبه له حتى عتق عليه ; لا يضمن المشتري نصيب البائع عند ومحمد موسرا كان القريب أو معسرا ، ولكن يسعى العبد في نصف قيمته للبائع وعندهما يضمن إن كان موسرا وإن كان معسرا يسعى العبد . أبي حنيفة