كما إذا اليمين حتى لو اشتراه ثانيا فدخل الدار ; لا يعتق كذا هذا ، وعلى هذا إذا قال لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر فباعه فدخل الدار يبطل فإن كانت الأمة ملك الحالف يوم حلف عتق الولد وإلا فلا وينظر في ذلك إلى ملك الأمة لا إلى ملك العبد لأن الولد في الرق والحرية يتبع الأم لا الأب ، فإذا كانت الأمة على ملكه وقت التكلم فالظاهر بقاء الملك فيها إلى وقت الولادة وملك الأم سبب ثبوت ملك الولد فصار كأنه قال لعبد يملكه أو لا يملكه : كل ولد يولد لك فهو حر فولد له ولد من أمة فإذا لم تكن الأمة مملوكة في الحال فالظاهر بقاؤه على العدم لا يوجد ملك الولد وقت الولادة ظاهرا فلم يوجد التعليق في الملك ولا الإضافة إلى الملك فلا يصح هذا إذا ولد الولد من أمة مملوكة للحالف من نكاح فأما إذا ولد منها من سفاح بأن زنى الغلام بها فولدت منه هل يعتق أم لا ؟ فقد اختلف المشايخ فيه وهي من مسائل الجامع . قال : كل ولد يولد لك من أمة لي فهو حر