ولو ; عتق ما في ملكه وما استفاد ملكه في اليوم لو قال : هذا الشهر أو هذه السنة ; لأنه لما وقت باليوم أو الشهر أو السنة فلا بد أن يكون التوقيت مقيدا ولو لم يتناول إلا ما في ملكه يوم الحلف ; لم يكن مقيدا فإن قال : عنيت به أحد الصنفين دون الآخر ; لم يدين في القضاء لأنه [ ص: 68 ] نوى تخصيص العموم وأنه خلاف الظاهر فلا يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله عز وجل ; لأن الله مطلع على نيته ولو قال : كل مملوك أملكه اليوم فهو حر ولا نية له وله مملوك فاستفاد في يومه ذلك مملوكا آخر ذكر قال : كل مملوك أملكه غدا فهو حر ولا نية له في الجامع أنه يعتق من ملكه في غد ، ومن كان في ملكه قبله وهو قوله في الإملاء أيضا وهو إحدى روايتي محمد أبي سماعة عنه وقال : لا يعتق إلا من استفاد ملكه في غد ولا يعتق من جاء غد وهو في ملكه وهو إحدى روايتي أبو يوسف عن ابن سماعة وجه قول محمد أنه أوجب العتق لكل من يضاف إليه الملك في غد فيتناول الذي ملكه في غد والذي ملكه قبل الغد كأنه قال : في الغد كل مملوك أملكه اليوم فهو حر فيتناول الكل ، وجه قول محمد أن قوله : أملك إن كان للحال عند الإطلاق ولكنه لما أضاف العتق إلى زمان في المستقبل انصرف إلى الاستقبال بهذه القرينة كما ينصرف إليه بقرينة السين فلا يتناول الحال وعلى هذا الخلاف إذا قال : كل مملوك أملكه رأس شهر كذا فهو حر ، ورأس الشهر الليلة التي يهل فيها الهلال ومن الغد إلى الليل ، وكان القياس أن يكون رأس الشهر أول ساعة منه ; لأن رأس كل شهر ما رأس عليه وهو أوله إلا أنهم جعلوه اسما لما ذكرنا للعرف والعادة فإنه يقال في العرف والعادة لأول يوم من الشهر : هذا رأس الشهر ، وروى أبي يوسف عن ابن سماعة فيمن أبي يوسف قال : ليس هذا على ما في ملكه إنما هو ما يملكه يوم الجمعة فهذا على أصل قال : كل مملوك أملكه يوم الجمعة فهو حر صحيح ; لأنه أضاف العتق إلى زمان مستقبل فإن قال : كل مملوك لي حر يوم الجمعة فهذا على من في ملكه يعتقون يوم الجمعة ليس هو على ما يستقبل ; لأنه عقد يمينه على من في ملكه في الحال وجعل عتقهم موقتا بالجمعة فلا يدخل فيه الاستقبال فأما إذا قال : كل مملوك أملكه إذا جاء غد هو حر فهذا على ما في ملكه في قولهم : لأنه جعل مجيء الغد شرطا لثبوت العتق لا غير فيعتق من في ملكه لكن عند مجيء غد والله عز وجل أعلم . أبي يوسف