الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو قال : إن تسريت جارية فهي حرة فاشترى جارية فتسراها لا تعتق عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر تعتق ولو تسرى جارية كانت في ملكه يوم حلف عتقت بالإجماع ، وجه قول زفر أنه وجدت الإضافة إلى الملك ; لأن التسري لا يصح بدون الملك فكانت الإضافة إلى التسري إضافة إلى الملك فيصح التعليق ، ولنا أنه لم يوجد الملك وقت التعليق ولا الإضافة إلى الملك والكلام فيه ولا إلى سبب الملك ; لأن التسري ليس من أسباب الملك ; .

                                                                                                                                ألا ترى أنه يتحقق في غير الملك كالجارية المغصوبة ، واليمين بالعتاق والطلاق لا يصح إلا في الملك أو مضافا إلى الملك أو سببه ولم يوجد شيء من ذلك .

                                                                                                                                وأما قوله : إن التسري لا صحة له بدون الملك فهذا مسلم أن الملك شرط صحة التسري ، وجوازه لكن الحالف جعل وجوده شرط العتق ، والتسري نفسه يوجد من غير ملك فلم يكن التعليق به تعليقا بسبب الملك فلم يصح ثم اختلف في تفسير التسري : قال أبو حنيفة ومحمد : هو أن يطأها ويحصنها ويمنعها من الخروج والبروز سواء طلب منها الولد أو لم يطلب وقال أبو يوسف : طلب الولد مع التحصين شرط ، وجه قوله : إن الإنسان يطأ جاريته ويحصنها ولا يقال لها : سرية وإنما يقال ذلك إذا كان يطلب منها الولد أو تكون أم ولده .

                                                                                                                                هذا هو العرف والعادة ، ولهما أنه ليس في لفظ التسري ما يدل على طلب الولد ; لأنه لا يخلو : إما أن يكون مأخوذا من السرو وهو الشرف فتسمى الجارية سرية بمعنى أنه أسرى الجواري أي : أشرفهن وإما [ ص: 70 ] أن يكون مأخوذا من السر وهو الجماع قال الله تعالى { ولكن لا تواعدوهن سرا } قيل جماعا وليس في أحدهما ما ينبئ عن طلب الولد ، ولو وطئ جارية كانت في ملكه يوم الحلف فعلقت منه لم تعتق لعدم التسري ; لأنه لم يوجد منه إلا الوطء والوطء وحده لا يكون تسريا بلا خلاف فلم يوجد شرط العتق فلا تعتق .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية