ولو لا يعتق عند قال : كل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر أو قال : كل مملوك أشتريه فهو حر فعتق فملك بعد ذلك عبدا أو اشترى عبدا وعند أبي حنيفة أبي يوسف يعتق ، وجه قولهما أن قوله : أملكه فيما استقبل يتناول كل ما يملكه إلى آخر عمره فيعمل بعموم اللفظ كما في الحر ; ولأن في الحمل على الاستقبال تصحيح تصرفه وفي الحمل على الحال إبطال فكان الحمل على الاستقبال أولى ومحمد أن للمكاتب نوع ملك ضروري ينسب إليه في حالة الرق في حالة الكتابة بمنزلة المجاز لمقابلة الملك المطلق . ولأبي حنيفة
ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم { } الحديث أضاف المال إليه فاللام الملك دل أن له نوع ملك فهو مراد بهذا الإيجاب بالإجماع بدليل أنه لو من باع عبدا وله مال فملكه في حال الكتابة فباعه ثم اشتراه بعدما صار حرا لا يعتق وتنحل اليمين بالشراء الأول ; لأن الملك المجازي مراد فخرجت الحقيقة عن الإرادة كي لا يؤدي إلى الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد وقد قالوا في قال : إن ملكت هذا العبد بعينه في المستقبل فهو حر : لزمه ذلك وكان عليه إذا عتق ; لأن هذا إيجاب الإعتاق ، والإطعام في الذمة وذمته تحتمل الإيجاب فيصح ويلزمه الخروج عنه بعد العتق . عبد قال : لله تعالى علي عتق نسمة أو إطعام مسكين