وقالوا في حر : أنها لا تعتق في قياس قول قال لامرأة حرة : إذا ملكتك فأنت حرة أو إذا اشتريتك فأنت حرة فارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها الحالف وعندهما تعتق بناء على أن من أصل أبي حنيفة أنه يحمل الملك أو الشراء على ما يقبله المحل في الحال وهو ملك النكاح ههنا والشراء أيضا يصلح عبارة عن سبب هذا الملك وهو النكاح ، والحرية أيضا تصلح عبارة عما يبطله وهو الطلاق وكلام أبي حنيفة في هذا الفصل ظاهر ; لأن اليمين تحمل على ما يسبق إلى الأوهام ولا تنصرف الأوهام إلى ارتدادها ولحوقها بدار الحرب وسبيها ; لأن ذلك غير مظنون بالمسلمة فكان صرف كلامه إلى ما ذكرنا أولى من صرفه إلى ما تسبق إليه الأوهام ومن أصلهما أنه يحمل مطلق الملك على الملك الحقيقي الصالح للإعتاق وهو الذي يوجد بعد السبي ، ولو أبي حنيفة ; عتقت في قولهم ; لأنه أضاف العتق إلى الملك الحقيقي فيضاف إليه والله عز وجل أعلم . قال لها : إذا ارتددت وسبيت فملكتك أو اشتريتك فأنت حرة فكان ذلك