الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما الثالث : وهو بيان من يدخل تحت مطلق اسم المملوك في الإعتاق المضاف إليه ومن لا يدخل .

                                                                                                                                فنقول - وبالله التوفيق - : يدخل تحته عبد الرهن ، الوديعة والآبق والمغصوب والمسلم والكافر والذكر والأنثى لانعدام الخلل في الملك والإضافة ولو قال : عنيت به الذكور دون الإناث لم يدين في القضاء ; لأنه أدخل كلمة الإحاطة على المملوك فإذا نوى به البعض ; فقد نوى تخصيص العموم وإنه خلاف الظاهر فلا [ ص: 73 ] يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى ; لأنه نوى ما يحتمله كلامه ، ويدخل فيه المدبر والمدبرة وأم الولد وولداهما لما قلنا .

                                                                                                                                ألا ترى أن للمولى أن يطأ المدبرة وأم الولد مع أن حل الوطء منفي شرعا إلا بأحد نوعي الملك مطلقا بقوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } ولا يدخل فيه المكاتب إلا أن يعينه ; لأنه خرج عن يده بعقد الكتابة وصار حرا يدا فاختل الملك والإضافة ، فلا يدخل تحت إطلاق اسم المملوك ، ولهذا لا يحل له وطؤها ، ولو وطئها يلزمه العقر ، وإن عنى المكاتبين عتقوا ; لأن الاسم يحتمل ما عنى ، وفيه تشديد على نفسه فيصدق ، وكذا لا يدخل فيه العبد الذي أعتق بعضه ; لأنه حر عندهما وعنده بمنزلة المكاتبة ، ويدخل عبده المأذون سواء كان عليه دين أو لم يكن لما قلنا .

                                                                                                                                وأما عبيد عبده المأذون إذا لم يكن عليه دين فهل يدخلون ؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يدخلون إلا أن ينويهم ، وقال محمد : يدخلون من غير نية ، وجه قوله أنه إذا لم يكن على العبد دين فعبد عبده ملكه بلا خلاف فيعتق ، ولهما أن في الإضافة إليه قصورا ، ألا ترى أنه يقال : هذا عبد فلان ، وهذا عبد عبده ، فلا يدخل تحت مطلق الإضافة إلا بالنية ; لأنه لما نوى فقد اعتبر الملك دون الإضافة ، والحاصل أن محمدا يعتبر نفس الملك ولا خلل في نفسه ، وهما يعتبران معه الإضافة وفي الإضافة خلل ، واعتبارهما أولى ; لأن الحالف اعتبر الأمرين جميعا بقوله : كل مملوك لي ، فما لم يوجدا على الإطلاق لا يعتق ، وإن كان على عبده دين محيط برقبته وبما في يده لم يعتق عبيده عند أبي حنيفة ، وإن نواهم بناء على أصله أن المولى لا يملك عبد عبده المأذون المديون دينا مستغرقا لرقبته وكسبه ، وقال أبو يوسف إن نواهم عتقوا ; لأنهم مماليكه إلا أنهم لا يضافون إليه عند الإطلاق ، فإذا نوى وفيه تشديد على نفسه عتقوا ، وعند محمد يعتقون ، وإن لم ينوهم بناء على ما ذكرنا أن محمدا لا ينظر إلا إلى الملك ، وهما ينظران إلى الملك والإضافة جميعا ، ولا يدخل فيه مملوك بينه وبين أجنبي ، كذا قال أبو يوسف ; لأن بعض المملوك لا يسمى مملوكا حقيقة ، وإن نواه عتق استحسانا ; لأنه نوى ما يحتمله لفظه في الجملة وفيه تشديد على نفسه فيصدق وهل يدخل فيه الحمل إن كان أمة في ملكه يدخل ويعتق بعتقها ، وإن كان في ملكه الحمل دون الأمة بأن كان موصى له بالحمل لم يعتق ; لأنه لا يسمى مملوكا على الإطلاق ; لأن في وجوده خطرا ، ولهذا لا يجب على المولى صدقة الفطر عنه ، والدليل عليه أنه لو قال : إن اشتريت مملوكين فهما حران ، فاشترى جارية حاملا لم يعتقا ; لأن شرط الحنث شراء مملوكين ، والحمل لا يسمى مملوكا على الإطلاق ، وكذا لو قال لأمته : كل مملوك لي غيرك حر ، لم يعتق حملها ، فثبت أن إطلاق اسم المملوك لا يتناول الحمل ، فلا يعتق إلا إذا كانت أمة في ملكه فيعتق بعتقها ; لأنه في حكم أجزائها .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية