ولو لم يكن على الولد أن يسعى في شيء مما أعتقت عليه ; لأنها عتقت بالقبول ، ودين الحرة لا يلزم ولدها ، وسواء أعتق عبده على عوض فقبل ، أو نصف عبده على عوض فقبل ، أنه يصح ، غير أنه إذا أعتق نصفه على عوض فقبل يعتق نصفه بالعوض ويسعى العبد في نصف قيمته عن النصف الآخر ، فإذا أدى بالسعاية عتق باقيه ، وهو قبل الأداء بمنزلة المكاتب في جميع أحكامه إلا أنه لا يرد في الرق ، وهذا قول قال لأمته : أنت حرة على ألف درهم فقبلت ، ثم ولدت ، ثم ماتت ، وعلى قول أبي حنيفة أبي يوسف يعتق كله ولا سعاية عليه ، بناء على أن العتق يتجزأ عنده فعتق البعض يوجب عتق الباقي ، فيجب تخريجه إلى العتاق ، فيلزمه السعاية ، وعندهما لا يتجزأ ، فكان عتق البعض عتقا للكل بذلك العوض . ومحمد