ولو قال لعبد واحد : أنت حر على ألف درهم ، فقبل أن يقبل قال له : أنت حر على مائة دينار  ، فإن قال : قبلت بالمالين عتق ويلزمه المالان جميعا بلا خلاف ، وإن قال : قبلت مبهما ولم يبين فكذلك في قول  محمد  ، وكذلك ولو قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا على ألف درهم أنت طالق ثلاثا على مائة دينار  ، أنها إن قالت : قبلت بالمالين طلقت بالمالين بلا خلاف ، وإن أبهمت بأن قالت : طلقت ثلاثا بالمالين جميعا في قول  محمد    . 
وأما عند  أبي يوسف  فالقبول على الكلام الأخير في المسألتين ، ووجهه أن القبول خرج عقب الإيجاب الأخير فينصرف إليه ، ولأنه لما أوجب بعوض ، ثم أوجب بعوض آخر تضمن الثاني انفساخ الأول كما في البيع ، فيتعلق القبول بالثاني كما في البيع  ولمحمد    : الفرق بين الإعتاق والطلاق على مال وبين البيع وهو أن الإعتاق والطلاق على مال تعليق من جانب المولى والزوج وأنه لا يحتمل الانفساخ فلم يوجب الثاني رفع الأول بخلاف البيع ; لأنه يحتمل الرفع والفسخ ، فيوجب الثاني ارتفاع الأول ، هذا إذا قبل بالمالين ، أو قبل على الإبهام ، فأما إذا قبل بأحد المالين ، بأن قال : قبلت بالدراهم ، أو قال : قبلت بالدنانير ، ذكر القاضي  في شرحه مختصر  الطحاوي  أنه لا يعتق ، وعلل بأن للمولى أن يقول أعتقتك بالمالين جميعا ، فلا يعتق بقبول أحدهما مع الشك ، وذكر  أبو يوسف  في الأمالي أنه يعتق ، ووجهه أن المولى أتى بإيجابين مختلفين ، فكان للعبد أن يقبل بأيهما شاء . 
				
						
						
