المريض إذا أعتق عبده ولا مال له غيره  ، فأمر العبد في الحال في أحكام الحرية من الشهادة وغيرها موقوف فإن برئ تبين أنه صار حرا من حين أعتق ، وإن مات فهو بمنزلة المكاتب في قول  أبي حنيفة    ; لأن الإعتاق يتجزأ عنده ، وعندهما هو حر وعليه دين ; لأن الإعتاق لا يتجزأ . 
				
						
						
