يؤمر بالبيان فإن مات قبل البيان ولا مال له غيرهما والقول في الصحة عتق نصف كل واحد منهما للشيوع إلا أن الربع من كل واحد منهما يعتق مجانا من جميع المال لحصوله بالإعتاق البات في حالة الصحة ، والربع يعتق من أصوله بالتدبير كل واحد منهما في نصف قيمته على كل حال . ولو كانا عبدين فقال : أحدكما حر أو مدبر