ولو ، كان لكل واحد منهما أن يحلفه بالله تعالى ما يعلم أنه حر فإن حلف لأحدهما ونكل للآخر ، فالذي نكل له حر دون الآخر ، وإن نكل لهما فهما حران وإن حلف لهما فقد اختلط الأمر ، فالقاضي يقضي بالاختلاط ويعتق من كل واحد منهما نصفه بغير شيء ونصفه بنصف القيمة ، وكذا لو كانوا ثلاثة يعتق من كل واحد منهم ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته ، كذا ذكره اختلط حر بعبد كرجل له عبد فاختلط بحر ، ثم كل واحد منهما يقول : أنا حر ، والمولى يقول : أحدكما عبدي ، وكذلك لو كانوا عشرة فهو على هذا الاعتبار ، وهذا كرجل أعتق أحد عبديه بعينه ثم نسيه فإن بين فهو على ما بين ، فإن لم يبين وقال : لا أدري أيهما حر لا يجبر على البيان ولكن يعتق من كل واحد منهما نصفه مجانا ونصفه بنصف القيمة ، كذلك ههنا . الكرخي