وأما الجهالة الطارئة بأن أضاف صيغة الإعتاق إلى أحدهما بعينه ثم نسيه فالكلام في هذا الفصل أيضا في موضعين أحدهما في .
كيفية هذا التصرف والثاني في الأحكام المتعلقة به أما الأول فلا خلاف في أن أحدهما حر قبل البيان لأن الصيغة أضيفت إلى معين والمعين محل لنزول العتق فيه فكان البيان في هذا النوع إظهارا وتعيينا لمن نزل فيه العتق .
وأما الثاني فالأحكام المتعلقة به ضربان أيضا : ضرب يتعلق به في .
حال حياة المولى ، وضرب يتعلق به بعد موته أما الأول فنقول : إذا فإنه يمنع من وطئهن واستخدامهن ; لأن واحدة منهن حرة بيقين فكل واحدة يحتمل أن تكون هي الحرة ووطء الحرة من غير نكاح حرام فلو قرب واحدة منهن ربما يقرب الحرة فيمنع من ذلك صيانة عن الحرام ، والأصل في هذا الباب ما روينا من حديث أعتق إحدى جاريتيه بعينها ثم نسيها أو أعتق إحدى جواريه العشرة بعينها ثم نسي المعتقة وابصة بن معبد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { } ولا يجوز أن يطأ واحدة منهن بالتحري ; لما ذكرنا في كتاب الطلاق ، فلو أنه وطئ واحدة منهن فحكمه نذكره هنا ، والحيلة في أن يباح له وطؤهن أن يعقد عليهن عقد النكاح فتحل له الحرة منهن بالنكاح والرقيقة بملك اليمين . : ألا إن لكل ملك حمى ، وإن حمى الله محارمه ، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه