وكذلك جواب في هذه المسألة في أبي حنيفة ، أنها لا تقبل ; لأن انعدام اشتراط الدعوى بقبول الشهادة على عتق الأمة لكونه سببا لحرمة الفرج وهي حق الله تعالى ولا تثبت حرمة الفرج بالعتق المبهم عند الأمتين بأن شهدا بأنه أعتق إحدى أمتيه ، فكان الجواب في العبدين والأمتين ههنا عنده على السواء ، بخلاف ما إذا شهدا على أنه طلق إحدى امرأتيه ، أنها تقبل ; لأنها قامت على سبب حرمة الفرج ، والدعوى فيها ليست بشرط . أبي حنيفة