( كتاب الاستيلاد ) :
الكلام في هذا الكتاب في مواضع في تفسير الاستيلاد لغة وعرفا ، وفي بيان شرطه ، وفي بيان صفته ، وفي بيان حكمه ، وفي بيان ما يظهر به .
أما تفسيره لغة فالاستيلاد في اللغة : هو طلب الولد ، كالاستيهاب والاستئناس ، أنه طلب الهبة والأنس ، وفي العرف هو تصيير الجارية أم ولد يقال : فلان استولد جاريته إن صيرها أم ولده ، وعلى هذا قلنا : إنه يستوي في صيرورة الجارية أم ولد الولد الحي والميت ; لأن الميت ولد بدليل أنه يتعلق به أحكام الولادة حتى تنقضي به العدة وتصير المرأة به نفساء ، وكذا فهو بمنزلة الولد الحي الكامل [ ص: 124 ] الخلق في تصيير الجارية أم ولد ; لأن أحكام الولادة تتعلق بمثل هذا السقط وهو ما ذكرنا ، وإن لم يكن استبان شيء من خلقه ، فألقت مضغة أو علقة أو نطفة فادعاه المولى ، فإنها لا تصير أم ولد ، كذا روى لو أسقطت سقطا قد استبان خلقه أو بعض خلقه ، وأقر به الحسن عن ; لأنه ما لم يستبن خلقه لا يسمى ولدا ، وصيرورة الجارية أم ولد بدون الولد محال ، ولأنه يحتمل أن يكون ولدا ، ويحتمل أن يكون دما جامدا أو لحما فلا يثبت به الاستيلاد مع الشك ، وهذا الذي ذكرنا قول أصحابنا أبي حنيفة فيه قولان ، في قول قال : يصب عليه الماء الحار فإن ذاب فهو دم ، وإن لم يذب فهو ولد ، وفي قول قال : يرجع فيه إلى قول النساء ، والقولان فاسدان لما ذكرنا في كتاب الطلاق . وللشافعي