( وأما ) الخنزير : فقد روي عن أنه نجس العين ، لأن الله تعالى وصفه بكونه رجسا فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه ، إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة . أبي حنيفة
وروي عن في غير رواية الأصول أنه كره ذلك أيضا نصا ولا يجوز بيعها في الروايات كلها ، ولو وقع شعره في الماء القليل ، روي عن أبي يوسف أنه ينجس الماء ، وعن أبي يوسف أنه لا ينجس ما لم يغلب على الماء كشعر غيره . محمد
وروي عن أصحابنا في غير رواية الأصول أن هذه الأجزاء منه طاهرة ; لانعدام الدم فيها ، والصحيح أنها نجسة ; لأن ليست لما فيه من الدم والرطوبة بل لعينه . نجاسة الخنزير