وكذا لو لا يعتق ; لأن شراء القريب إعتاق وهو لا يملك ، الإعتاق ولو اشترى المكاتب ذا رحم محرم منه لا يعتق على مولاه ; لأن هذا كسب المكاتب ، والمولى لو أعتق عبدا من أكسابه صريحا لا يعتق فبالشراء أولى فإن أدى الأعلى أولا عتق وثبت ولاؤه من المولى ; لأن العتق حصل منه ، فإذا أدى الأسفل بعد ذلك يثبت ولاؤه من الأعلى لأنه بالعتق صار من أهل ثبوت الولاء منه وإن أدى الأسفل أولا يعتق ويثبت ولاؤه من المولى ولا يثبت من الأعلى لأنه ليس من أهل ثبوت الولاء ، فإن عتق بعد ذلك لا يرجع إليه الولاء ; لأن ولاء العتاقة متى ثبت لا يحتمل الانتقال بحال وإن أديا جميعا معا ثبت ولاؤهما معا من المولى . اشترى ذا رحم محرم من مولاه