الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ويجوز له أن يتوكل بالشراء وإن كان ذلك يوجب ضمانا عليه للبائع وهو الثمن ; لأن عند بعض مشايخنا : ملك المبيع يثبت له أولا ثم ينتقل منه إلى الموكل ، فصار كالبيع منه وعند بعضهم : إن كان لا يثبت له لكن الوكالة من ضرورات التجارة فإن أدى فعتق لزمته الكفالة ; لأن الكفالة وقعت صحيحة في حقه ; لأنه أهل إلا أنه لا يطالب به في الحال لأنه لم يصح في حق المولى ، فإذا عتق فقد زال حق المولى فيطالب به كالعبد المحجور إذا كفل ثم عتق ، بخلاف الصبي إذا كفل ثم بلغ ; لأن الصبي ليس من أهل الكفالة ; لأنه ليس له قول صحيح في نفسه ، بخلاف العبد تصرف في ملكه .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية