ويجوز له أن وإن كان ذلك يوجب ضمانا عليه للبائع وهو الثمن ; لأن عند بعض مشايخنا : ملك المبيع يثبت له أولا ثم ينتقل منه إلى الموكل ، فصار كالبيع منه وعند بعضهم : إن كان لا يثبت له لكن الوكالة من ضرورات التجارة فإن أدى فعتق لزمته الكفالة ; لأن الكفالة وقعت صحيحة في حقه ; لأنه أهل إلا أنه لا يطالب به في الحال لأنه لم يصح في حق المولى ، فإذا عتق فقد زال حق المولى فيطالب به كالعبد المحجور إذا كفل ثم عتق ، بخلاف الصبي إذا كفل ثم بلغ ; لأن الصبي ليس من أهل الكفالة ; لأنه ليس له قول صحيح في نفسه ، بخلاف العبد تصرف في ملكه . يتوكل بالشراء